157

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

باب السَّبَق (١) يَصحُّ على الأَقْدَامِ، وسائرِ الحيوانات، والسُّفن ونحوها، لا بِعِوَضٍ إلا في إبلٍ وخيلٍ وسِهَامٍ. ولابُد من تعيين المَرْكُوبين، واتحادهما نوعًا، والرُّماة والمسافة بقدرٍ مُعْتادٍ واتحادِ نَوْعِ القوسين، وخروجٍ عن شَبَه قِمارٍ. ولكلٍّ فَسْخُهُمَا، ولا تصح مُناضلةٌ إلا على مُعَين يُحسنُ الرَّمي. باب العاريّة (٢) تصح إعارةُ كُلّ ذي نفعٍ مُباح، غير البُضْع وعَبدٍ مسلمٍ لكافرٍ يخدمه، وصَيدٍ لمحُرمٍ. ولا تُعَارُ أَمَةٌ شَابّةٌ لغير مَحْرمٍ أو امرأةٍ. ومَن أَعَارَ حَائِطًا لوضعِ خَشَبٍ لم يرجع حتى يسقط، ولا أُجرة، فإن سَقَطَ لم يردّ بلا إذْنه.

(١) السبْق: بلوغ الغاية قبل غيره، وَالسَّبَقُ -بِفَتْحِ الْبَاءِ-: الجعل يتسابق عليه. وهو شرعًا: المجاراة بين حيوان ونحوه. (٢) العارية -بتخفيف الياء وتشديدها- لغةً: من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض، وقيل غير ذلك. وشرعًا: العين المأخوذة للإنتفاع بها بلا عوض.

1 / 162