150

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

ووكيل البيع يسلمهُ ولا يقبضُ الثَّمَنَ إنْ لم يُفضِ إلى رِبا. ويُسلّمُ وكيلُ مُشترٍ ثمنًا، فإنْ أخَّرَهُ بلا عذرٍ ضَمِنَهُ، وإن وكَّلهُ في كل قليلٍ وكثيرٍ أو شراء ما شاء أو عينًا بما شاء لم يَصِح، م لم يُعيّن نوعًا وقدر ثمن. وليس لوكيلٍ في (١) خُصُومة قبضٌ بخلافِ عكسه. واقبض حقي من زيدٍ لا يقبضه من ورثتِه لا إن قال الذِي قِبَلَهُ، ويضمن وكيل في قضاءِ دين بغير حضور موكلٍ إن لم يشهد لا في إيداع. وَالوَكيلُ أمينٌ يُقبل قولُه فيما وُكِّل فيهِ، ولا يَضْمَنُ ما تَلَف بيده بلا تَفْرِيطٍ ويُقبل قوله فيه بيمينهِ. ومَنْ ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبضِ حقّه من عمروٍ لم يلزم دفعهُ إليه مع تصديقٍ ولا يمينهُ مع تكذيب، وَإن دفعَ إليْهِ وأنكر زيدٌ الوكالة وحَلَف ضَمِنهُ عمرو وإن كان المدفوعُ وديعةً ضمنها آخذها فإن تَلَفَتْ ضَمَّنَ أيهما شاء. باب الشركة وهي أنواع: شركة عِنان: بأن يشتركَ اثنانِ فَأكثرَ بنقدٍ مَعْلُوم يُحضراهُ، ولو من جنسين أو متفاوتًا، ليعملا فِيهِ والربحُ بينهما بحسب الشرط. فينفُذ تصرّفُ كلٍّ بحكم الملك في نصيبه والوَكَالَةُ في نصيب شريكه، فإنْ لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءٌ مجهولٌ (٢)، أو دراهم مَعْلومَة، أو ربح

(١) قوله: "في" ليست في (ج). (٢) في (الأصل) و(أ): "ومجهول"، والمثبت من (ب) و(ج).

1 / 155