143

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

باب الرهن (١) يَصحّ في كُلِّ عينٍ صَحَّ (٢) بيعُها حتى المُكاتَب، مع الحَقّ وبعده، ويصحُّ رهنُ مبيعٍ غير نحو مكيلٍ على ثمنه وغيره. ويلزمُ في حَق راهنٍ فقط بقبضٍ، واستدامته شرطٌ للزومِهِ، ولا ينفذ تَصرّفُ راهنٍ فيه بغير إذن مُرتَهِنْ إلا العتق، وتُؤخذ قيمتُهُ رَهنًا مكانَه، ونماؤه وكسبُه وأرشُ جنايَةٍ عليه تَبَغٌ له، ومؤنته على راهنٍ كَكَفَنِهِ وأُجرة مخزنه، وهو أمانةٌ لا يسقُطُ بتلفهِ شيءٌ من دَيْنه، ولا ينفك بعضُه مع بقاءِ بعضِ دَينه، وتصح زيادَةُ رهنٍ لا دَيْنه. وإذا حَلَّ الدينُ وامتنع من أدائه (٣) بِيعَ رهنٌ بإذنه، وإلا أجبره حاكمٌ فإن أَصَرَّ باعه عليه ووفى. ويُقبلُ قولُ راهنٍ في قَدْر رهنٍ ودينٍ ورده، لا أنه ملك غيره أو جَنَى وُيؤاخَذُ به بعد فَكّ مالم يصدّقه مرتهن. ولمرتهنٍ رُكوبٌ وحلبٌ بقدر نَفَقَتِهِ بلا إذنٍ متحريًا للعدل، وإن أنفق عليه بنيةِ رجوعٍ وتَعَذّر استئذانُ مَالكٍ رَجَعَ كوديعةٍ وعاريّةٍ ومؤجرة لا إن خربت فعمرها بلا إذن.

(١) الرَّهْنِ لُغَةَ: الثُّبُوتُ وَالدّوَام. وَشَرْعًا: تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ يُمْكِنُ استيفاؤه منها أو من ثمنها. (٢) في (ب): "يصح". (٣) في (ب) و(ج): "وفائه".

1 / 148