Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

Ibn al-Naqīb al-Shāfiʿī d. 769 AH
36

Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigador

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Editorial

الشؤون الدينية -قطر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1391 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Fiqh Shafi'i
عُرْيانًا وأعاد، إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب، وإذا غسل ما ظنه نجسًا صلى فيهما معًا، أو في كل منفردًا، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح. ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسل الكل. ولو اشتبه بيتان اجتهد. ولا تصح الصلاة في مقبرة عَلِمَ نَبْشَها واختلاطها بصديد الموتى، فإن لم يعلم نبشها كرهت، وصح. وتكره في حمام ومسلخة، وقارعة الطريق، ومزبلة، ومجزرة، وكنيسة، وموضع مكسٍ، وخمر، وظهر الكعبة، وإلى قبر متوجهًا إليه، وأعطان الإبل، لا مراح غنم. وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين، وتصح بلا ثواب. باب ستر العورة هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا

1 / 41