228

Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

عمدة السالك وعدة الناسك

Editor

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Editorial

الشؤون الدينية -قطر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1391 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Fiqh Shafi'i
بابُ الصيالِ
ومنْ قَصَدهُ مُسْلمٌ يُريدُ قَتْلهُ جازَ لهُ دفْعُهُ ولا يجبُ، وإنْ قصدهُ كافِرٌ أو بهيمةٌ وجبَ دفْعُهُ، وإنْ قصدَ مالَهُ جازَ الدَّفْعُ ولا يجبُ، وإنْ قصدَ حَريمَهُ وجبَ الدَّفْعُ، ويَدْفعُ بالأسْهلِ فالأسْهلِ، فإنْ عرفَ أنَّهُ ينْدَفِعُ بالصِّياحِ فليْسَ لهُ ضَرْبُهُ، أوْ باليَدِ فليْسَ لهُ بالعَصا، أو بالعَصا فليْسَ لهُ السِّيْفُ، أو بِقَطْعِ اليدِ فليْسَ لهُ قتْلُهُ، فإنْ تحقَّقَ أنَّهُ لا يَنْدفِعُ إلاّ بقتْلهِ فلهُ قتْلُهُ، ولا شيءَ عليهِ، وإذا اندفعَ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لهُ.
بابُ الرِّدَّةِ
منِ ارتَدَّ عنِ الإسلامِ وهو بالغٌ، عاقلٌ، مُختارٌ، استحَقَّ القَتْلَ، ويجِبُ على الإمامِ اسْتِتابَتُهُ، فإنْ رجَعَ إلى الإسلامِ قُبِلَ منْهُ، وإنْ أَبَى قُتِلَ في الحالِ، فإنْ كانَ حُرًّا لمْ يَقْتُلْهُ إلاّ الإمامُ أو نائبُهُ، فإنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ عُزِّر ولا دِيةَ عليهِ، وإنْ كانَ عبْدًا فللسَّيِّدِ قتْلُهُ، وإنْ تَكرَّرَتْ رِدَّتُهُ وإسلامُهُ قُبِلَ منْهُ ويُعَزَّرُ.
بابُ الجهادِ
الجِهادُ فرْضُ كفايةٍ إذا قامَ بهِ منْ فيهِ الكِفايةُ سَقَطَ عنِ الباقينَ، ويَتَعَيَّنُ على منْ حضَرَ الصَّفَّ، وكذا على كُلِّ

1 / 233