193

Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigador

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Editorial

الشؤون الدينية -قطر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1391 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتابُ النكاحِ
من احتاجَ إلى النكاحِ منَ الرجالِ ووجدَ أُهبةً نُدبَ لهُ، ومن احتاجَ وفقدَ الأُهبةَ نُدبَ تركهُ، ويَكسرُ شهوتَهُ بالصومِ، ومنْ لمْ يحتجْ إلى النكاحِ وفقدَ الأهبةَ كُرهَ لهُ، ومنْ وجدَها ووُجدَ مانعٌ بهِ منْ هَرَمٍ ومرضٍ دائمٍ لمْ يُكرهْ، لكن الاشتغالُ بالعبادةِ أفضلُ، فإنْ لمْ يتعبدْ فالنكاحُ أفضلُ.
وأما المرأةُ فإن احتاجتْ إلى النكاحِ نُدبَ لها، وإلا فيُكرهُ، ويندبُ أنْ يَتزوجَ بِكرًا، وَلودًا، جميلةً، عاقلةً، ديِّنةً نسيبةً، ليست ذاتَ قرابةٍ قريبةٍ.
فإذا عزمَ على نكاحِ امرأةٍ فالسنةُ أنْ ينظرَ إلى وجهها وكفيها قبلَ أنْ يخطِبَها وإنْ لمْ تأذنْ في ذلكَ، ولهُ تكريرُ النظرِ، ولا ينظرُ غيرَ الوجهِ والكفينِ.
ويحرُمُ أنْ ينظرَ الرجلُ إلى شيءٍ من الأجنبيَّةِ حرةً كانت أو أمةً، أو الأمردِ الحسنِ ولوْ بلا شهوةٍ مع أمنِ الفتنةِ، وقيلَ يجوزُ أنْ ينظرَ منَ الأمةِ ما عدا عورتها عندَ الأمنِ.
وينظُرَ إلى زوجتهِ وأمتهِ حتى العورةِ،

1 / 198