Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

Ibn al-Naqīb al-Shāfiʿī d. 769 AH
148

Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigador

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Editorial

الشؤون الدينية -قطر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1391 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Fiqh Shafi'i
جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ اشتُرطَ الشرطانِ، وجازَ التفاضُلُ، وإنْ باعَ مطعومًا بنقدٍ صحَّ مطلقًا. ويعتبرُ التماثُلُ في المَكيلِ بالكيلِ، وفي الموزونِ بالوزنِ، فلا يصحُّ رطلُ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ إذا كانَ يتفاوتُ بالكيلِ، ويجوزُ إردبٌّ بإردبٍّ وإنْ تفاوتَ الوزنُ، والمرادُ ما كانَ يوزنُ أوْ يكالُ في الحجازِ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فإنْ جُهلَ حالُهُ اعتُبرَ ببلدِ البيعِ، وإنْ كانَ مما لا يوزنُ ولا يُكالُ في العادةِ ولا جفافَ لهُ، كالقثَّاءِ والسفرجَلِ والأُترجِّ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ، فلوْ باعَ بُرًَّا ببُرٍّ جِزافًا لمْ يصحَّ، وإنْ ظهرَ منْ بعدُ تساويهما كيلًا. وإنما تُعتبرُ المماثلةُ حالةَ الكمالِ، فحالةُ كمالِ الثمرةِ الجفافُ، فلا يصحُّ رُطبٌ برُطبٍ، أوْ رُطبٌ بتمرٍ، وكذا عنبٌ بعنبٍ، أوْ بزبيبٍ، وإنْ تماثلا، فإنْ لمْ يجئ منهُ تمرٌ ولا زبيبٌ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ. ولا يباعُ دقيقٌ بدقيقٍ، ولا ببُرٍّ، ولا خُبزٌ بخُبزٍ، ولا خالصٌ بمَشوبٍ، ولا مطبوخٌ بنَيءٍ، ولا بمطبوخٍ إلا أنْ يجفَّ الطبخُ، كتمييزِ العسلِ والسمنِ. [قاعدةُ مدِّ عجوة]: ولا يجوزُ مدُّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمينِ، أوْ بمدَّينِ، ولا مدٌّ ودرهمٌ بمدٍّ ودرهم، ولا مدٌّ وثوبٌ بمدَّينِ، ولا درهمٌ وثوبٌ بدرهمينِ. ولا يصحُّ بيعُ اللحمِ بالحيوانِ.

1 / 153