Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

Ibn al-Naqīb al-Shāfiʿī d. 769 AH
146

Camino del Súbdito y Equipaje del Asceta

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigador

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Editorial

الشؤون الدينية -قطر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1391 AH

Ubicación del editor

قطر

Géneros

Fiqh Shafi'i
البيعُ ثبتَ لكلٍّ منَ البائعِ والمشتري خيارُ المجلسِ، ما لمْ يتفرقا، أوْ يختارا الإمضاءَ جميعًا، أوْ يفسخْهُ أحدهُما. ولكلٍّ منَ البائعِ والمشتري شرطُ الخيارِ في البيعِ ثلاثةُ أيامٍ فما دونها، لهما أوْ لأحدهما، إلا إذا كانَ العقدُ مما يَحْرُمُ فيهِ التفرُّقُ قبلَ القبضِ، كما في الربا والسَّلَم. وإذا كانَ الخيارُ للبائعِ وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإذا كانَ للمشتري وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإنْ كانَ لهما فالمِلكُ فيهِ موقوفٌ، إنْ تمَّ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكًا للمشتري، وإنْ فسخَ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكَ البائعِ. فصلٌ [في شروطِ المبيعِ]: للمبيعِ شروطٌ خمسةٌ: أنْ يكونَ طاهرًا، منتفَعًا بهِ، مقدورًا على تسليمهِ، مملوكًا للعاقدِ، أو لمن ناب العاقد عنه، معلومًا. فلا يصحُّ بيعُ عينٍ نجسةٍ كالكلبِ، أوْ متنجسةٍ ولمْ يمكنْ تطهيرها، كاللبنِ والدهنِ مثلًا، فإنْ أمكنَ كثوبٍ متنجسٍ جازَ. ولا يصحُّ بيعُ ما لا ينتفعُ بهِ، كالحشراتِ، وحبةِ حنطةٍ، وآلاتِ الملاهي المحرَّمةِ. ولا بيعُ ما لا يقدرُ على تسليمهِ، كعبدٍ آبقٍ، وطيرٍ طائرٍ، ومغصوبٍ، لكنْ إنْ باعَ المغصوبَ ممنْ يقدرُ على انتزاعهِ جازَ، فإنْ تبينَ عجزهُ فلهُ الخيارُ، ولا بيعُ نصفٍ معيَّنٍ منْ إناءٍ، أوْ سيفٍ، أوْ ثوبٍ، وكذا كلُّ ما تنقصُ قيمتُهُ بالقطعِ والكسرِ، فإنْ لمْ تنقصْ

1 / 151