449

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر (¬1)؛ لأن صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس الخ.

وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.

ثم إني رأيت [العلامة] (¬2) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [قدس الله سره] (¬3) نقل عن «الينابيع» (¬4) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من النفطة (¬5) .......................

Página 458