385Cumdat Nazirدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu al-Su'ud Muhammad al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGénerosHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanos213= ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر،وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا (¬1) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".Página 394CopiarCompartirPreguntar a la IA