Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت (¬1)، بخلاف ما بعده من مسألة «القنية» 193= فإن أخبر به عدل ثقة
حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.
193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............
Página 348