335

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا بقوله للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها

186= أعتقها واستحلفهم على عملهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن

187= وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي

وأقول: ليس المراد الضرورة مطلقا بل ما سوى ضرورة النكاح؛ لأجل/ (¬1) بقاء النسل فلا مخالفة؛ لأن ما في «كشف الأسرار»: بالنظر إلى الأصل يعني أن حل النكاح على خلاف القياس لضرورة التوالد/ (¬2) والتناسل، والضرورة في كلام «الكافي» بمعنى الاضرار والاحتياج ومعناه: أن النكاح لا يحل مع الاضطرار إليه؛ حيث كان فيه جهة حرمة كذا لبعض "الأفاضل".

186= قوله: أعتقها واستحلفهم. أي حكم بعتقها "حموي" (¬3).

187= قوله: وأسقط عنهن [قيمة إحداهن. قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع] (¬4) قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف، ولا يجوز تعيين (¬5) قيمة إحداهن بعينها اه.

Página 343