Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
161= قوله: كان القول للوكيل. لإنكاره الضمان في المستهلك/ (¬7) وادعائه 162= وكذا في مسألة الغلة
الخروج عن الملك في القائم أي ملك الموكل، ومثله الغلة المستهلكة والقائمة "حموي" (¬1).
وقال "البيري" بعد قول المصنف: وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت الخ. ما نصه: ((الذي يتبادر من ظاهر العبارة أن مناط كون القول للوكيل هلاك العبد، وكونه للموكل عدم هلاكه، والذي تفيده «خزانة الأكمل» غير ذلك؛ حيث قال: ولو أمر رجلا ببيع عبده، ثم قال له عزلتك، فقال الوكيل قد بعت وأخذت الثمن وهلك الثمن في يدي، ينظر إن كان العبد هالكا، فالقول قول الوكيل، وإن كان قائما، فالقول قول الموكل ويسترد العبد أما لو قال الوكيل قد بعته وأخذت ثمنه وهلك في يدي، ثم قال الموكل: عزلتك فالقول قول الوكيل قائما كان العبد أو هالكا الخ.
وأقول: ما ذكره في «الخزانة» لا ينافي ما ذكره "المصنف" لأنه إنما كان القول للوكيل قائما كان المبيع أو هالكا/ (¬2) لكون الوكيل أخبر بالبيع، وهلاك الثمن بعد قبضه قبل أن يعزله الموكل، بخلاف التفصيل الذي ذكره المصنف فإن سياقه يقتضي أن الوكيل بلغه خبر العزل قبل قوله: بعت وسلمت قبل العزل.
Página 297