Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
140= قوله: رأى في ثوبه نجاسة إلى قوله: يعيدها من آخر حدث. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذرا أما إذا كانت دما، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام] (¬5) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (¬6)، وفي رواية "ابن المبارك" عنه يعيد (¬7) صلاة يوم 141= والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.
142= وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف.
ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب
وليلة. "بيري"، وفي «البحر» عن «المحيط» (¬1): ((من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئا من صلاته وهو الصحيح (¬2))).
141= قوله: والمني. أي لو رأى المني في ثوبه/ (¬3) الخ.
Página 278