Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
129=، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب.
130= ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول للدائن ; لأن الأصل العدم، ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل لزوم العقد.
ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول.
Página 261