Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
119= قوله: وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا الخ. ذكر/ (¬4) في «الدر المختار» (¬5) ما نصه: ((ادعى المضارب العموم أو الإطلاق، وادعى المالك الخصوص، فالقول للمضارب لتمسكه بأصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب، فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا
...................................................................... ................
فبينة المالك)) (¬1) الخ.
تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في «التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.
Página 251