Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
والصحيح كما في «الحقائق» / (¬3) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء (¬4). وفي «المغني» (¬5): ((سواء كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).
قال " البيري": والذي في المتون خلافه انتهى.
يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحقائق».
95= وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.
هنا فروع لم أرها الآن: الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره
96= ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.
95= قوله: وكقول "الإمام" في الفأرة الميتة. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم بنجاستها من
وقت العلم بها مطلقا وهو القياس، وقوله: استحسان (¬1) وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته. "حموي" (¬2).
Página 224