Cumdat Nazir
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Géneros
الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا للاحتمال على السواء، فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه، وهو أيضا من القسم الثاني من قسمي الشك، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة وليس شك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض الخ. "الحموي" (¬1) فليتأمل.
15= قوله: أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين. أي المراد من قولهم اليقين لا يرفع بالشك أي أن الشك لا يرفع حكم اليقين.
16= قوله: وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال الخ. الإشكال تجويز الصلاة في ثوب تيقنت نجاسته/ (¬2) قبل تحقق إزالتها، وتجويز قتل [الباقي مع التيقن بأن في الحصن شخصا معصوم/ (¬3) الدم قبل] (¬4) التحقق أنه المخرج.
17= قوله: في الحكم لا الدليل. فإن قلت لم لم يحمل بحث "ابن الهمام" على أنه
18= فلا تصح بعد غسل الطرف ; لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق،
19= على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير. ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر
Página 141