137

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Investigador

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" (١). وَقَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٣). وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ، حَتَّى يَبْلُغَ بِالْكَيْلِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالْجَفَافِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِمَّا يُدَّخَرُ، إِلَّا الأَرُز وَالعَلَسَ -نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ- فَإِنَّ نِصَابَهُمَا مَعَ قِشْرِهِمَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ. وَلا زَكَاةَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَعَنْهُ: فِيهَا الزَّكَاةُ.

(١) رواه مسلم (٩٧٩)، كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٢) في "ط": "بالساقية". (٣) رواه مسلم (٩٨١)، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.

1 / 141