101

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Investigador

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى (١) جَنْبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَإِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى ظَهْرِه، وَوَجْهُهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جَازَ مَعَ تَرْكِ الاخْتِيَارِ (٣)، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ، أَوْمَى (٤) بِطَرْفِهِ، وَنَوى بِقَلْبِهِ. وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، انتُقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ.

(١) في "خ": "على". (٢) رواه البخاري (١٠٦٦)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب. (٣) في "ط": "الأحسار". (٤) في "ط": "أومأ".

1 / 104