502

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
الله [﷿] (١) وائذنْ لي (٢).
فقالَ رسولُ الله ﷺ: "قُلْ".
قال: إنّ ابني كانَ عَسِيفًا (٣) علي هذا، فزنا بامرأتِهِ، وإني أُخبِرتُ أنّ علي ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنه بمائةِ شاةٍ وولِيدَةٍ. فسألتُ أهلَ العلمِ؟ فأخبَرُوني: أَنَّما (٤) علي ابني جلدُ مائةٍ، وتغريِبُ عامٍ، وأَنّ علي امرأةٍ هذا الرجمَ؟
فقالَ رسولُ الله ﷺ: "والذي نفسِي بيدِه لأقضِينَّ بينكُما بكتَابِ الله [﷿] (٥) (٦): الولِيدَةُ والغنمُ ردٌّ (٧)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغرِيبُ عامٍ.
اغدُ يا أُنيس- لرجُلٍ من أسلمَ (٨) - إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ

(١) زيادة من "أ".
(٢) وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.
(٣) العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".
(٤) في "أ": "أن".
(٥) زيادة من "أ".
(٦) وفي "الكبرى" للنسائي (٤/ ٢٨٦): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من
الصفحة السابقة.
(٧) رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.
(٨) في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى: "وأمر أنيسًا الأسلمي".
وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي ﷺ كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان ﷺ يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة" (١/ ١٦٠).

1 / 418