488

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
١٤ - كتاب القِصاص (١)
٦٨١ (٣٤٠) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ ﵁ قال: قال النبيُّ (٢) ﷺ: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ (٣): الثَّيِّب الزَّاني (٤)، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ" (٥).
٦٨٢ (٣٤٢) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ

(١) القصاص: بكسر القاف "القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر "تاج العروس".
(٢) في "أ": "رسول الله".
(٣) وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله ﷺ فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام ... " والباقي مثله.
(٤) قوله: "الثيب": "اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته".
"الإعلام" (ج ٤/ ق ٧/ ب).
وقوله: "الزاني" في مسلم: "الزان" بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.
(٥) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٤١ - عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري -: ٦٥٣٣، ومسلم: ١٦٧٨).

1 / 403