438

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
٦٠٥ (٣٠٦) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ ﵁، قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ (١) له لاخْتَصَيْنا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
٦٠٦ (٣٠٨) - عن أبي هُريرة ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٤)

(١) وفي "الصحيحين" في رواية: "أجاز"، بدل: "أذن".
(٢) في الأصل "اختصينا"، وهي في "الصغرى"، و"الصحيحين" كما أثبتها.
(٣) رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢).
و"التبتل": هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة.
وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٠٧ - عن أمّ حَبِيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: "أو تحبِّين ذلك؟ "، فقلت: نعم. لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ ﷺ: "إن ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سلَمة. قال: "بنتُ أمِّ سلَمة؟! "، قلتُ: نعم. قال: "إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْرىِ ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأَبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ عليّ بناتكنَّ، ولا أخَوَاتِكُنَّ".
قال عروة: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ ﷺ. فلما ماتَ أبي لهب أُريه بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتِي ثُويبةَ. (ح: ٥١٠١. م: ١٤٤٩). الحيبة: الحالة بكسر الحاء.
(٤) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
فائدة: قال ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٢٦): "ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل"=

1 / 351