405

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
٥٤٣ (٢٨١) - عن أبي الْمِنْهالِ (١) قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيد بنَ أرقم: عن الصَرفِ؟ فكُلُّ واحد منهما -يقولُ: هذا خيرٌ مِنّي، وكلاهُما -يقولُ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا (٢).
٥٤٤ (٢٨٠) -عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاءَ بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ بَرنِيٍّ. فقال له النبيُّ ﷺ: "مِن أينَ هذا؟ " قال بلالٌ: كانَ عِندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ؛ لِيَطْعَمَ (٣) النبيُّ ﷺ. فقالَ النبيُّ ﷺ عند ذلك: "أَوَهْ (٤). عينُ الرِّبا. عينُ الربِّا. لا تفعَلْ، ولكِنْ إذا أردتَ أن تشتَرِي، فبعْ التَّمْرَ ببيعٍ آخر، ثمَّ اشْتَرِيِهِ" (٥). مُتَفقٌ على هذه الأحاديث.

(١) هو: سيار بن سلامة، تقدّمت ترجمته عند الحديث رقم (١٣٠).
(٢) رواه البخاري -واللفظ له- (٢١٨٠ و٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩) (٨٧).
وفي رواية لمسلم قصة، وهي: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم- أو إلى الحج- فجاء إليّ فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته؟ فقال: قدم النبي ﷺ، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيدٍ، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"، وائت زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته؟ فقال مثل ذلك.
(٣) وفي "أ": "لمطعم"، وهي رواية مسلم، وهذا اللفظ ورد بروايات، انظرها في "الصغرى" (٢٨٠).
(٤) رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، كما أنه لم يكرر في مسلم قوله: "عين الربا".
قلت: وهو في "الصغرى" للمصنف مثل ما هنا: "أوه. عين الربا. عين الربا"، وقد أشار ابن الملقن إلى ذلك أيضًا في "شرحه" (ج ٣/ ق ٦٦/ ب).
(٥) رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).
والبرني: بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثمَّ تحتانية مشددة؛ نوع من أنواع التمر الجيد، وفيه قال ﷺ: "خير تمراتكم البرني؛ يذهب بالداء، ولا داء فيه". "الصحيحة" (١٨٤٤).

1 / 317