401

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
٥٣٥ - عن أبي رافعٍ ﵁؛ أنّ رسولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (١).
٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: "لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).
٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣).

(١) رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله ... ".
و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.
(٢) صحيح. رواه الترمذي (١٢٣٢)، وأيضًا أبو داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٧).
(٣) رواه مسلم (١٥١٣)، والترمذي (١٢٣٠).
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ.
قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.

1 / 313