384

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios
Ayubíes
٥٠٣ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (٢)، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (٣)
ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (٤) قال: "ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه" (٥).

= السلعة والثمن.
و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
(٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: "حتى يتفرقا من مكانهما".
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٤) زيادة من "أ".
(٥) هذا الكلام للترمذي في "السنن" (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
"هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله".
ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٢٢/ ب): "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... " فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".

1 / 296