137

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigador

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

نغترفُ منه جَمِيعًا. متفق عليه (١). ٩٥ (٣٤) - وعن ميمونةَ ﵂ قالتْ: وضعَ رسولُ الله ﷺ وَضُوءَ الجنابةِ، فأكفأَ بيمِينه على يَسارِه مرتين أو ثلاثًا، ثم غسلَ فَرْجَهُ، ثم ضَرَبَ يدَه بالأرضِ أو الحائِطِ مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشَقَ، وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعيه، ثم أفاضَ على رأسِهِ الماءَ، ثم غسلَ جسدَه، ثم تنحّى فغسَلَ رِجْلَيه، فأتيتُه بخِرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعلَ ينفُضُ الماءَ بيده. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٩٦ - عن أمِّ سلمة أم المؤمنين ﵂ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله! إني امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأْسِي، أفأنقُضُه لغُسلِ الجنابةِ؟ فقال: "لا. إنما يكفِيكَ أن تَحْثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفِيضِينَ عليك الماءَ، فتطهُرِين". م (٣). ٩٧ (٣٥) - عن ابنِ عُمر؛ أن عُمر بنَ الخطَّاب ﵁، قال: يا رسولَ الله! أيرقُدُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: "نعم. إذا توضَّأَ أحدُكم فليرقُدْ". متَّفَق عَلَيْهِ (٤). ٩٨ (٣٦) - وعن أمِّ سلَمة؛ أم المؤمنين ﵂ قالتْ: جاءتْ

(١) رواه البخاري (٢٧٣)، ومسلم (٣٢١). (٢) رواه البخاري (٢٧٤)، ومسلم (٣١٧). (٣) رواه مسلم (٣٣٠). (٤) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦) واللفظ للبخاري. وزاد: "وهو جنب". وقال النووي: "ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ... والمراد به وضوء الصلاة الكامل".

1 / 46