Los eruditos musulmanes y los wahabíes
علماء المسلمين والوهابيون
أئمة الوصول والنحو والمعاني والبيان ونحو ذلك من توابع الشريعة هل هي كذلك على مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد كالأحكام الشرعية أم لا فالجواب نعم هي كذلك لأن آلات الشريعة كلها من لغة ونحو وأصول وغير ذلك ترجع إلى تخفيف وتشديد فإن من اللغات وكلام العرب ما هو فصيح وأفصح ومنها ما هو ضعيف وأضعف فمن كلف العوام مثلا اللغة الفصحى في غير القرآن أو الحديث فقد شدد عليهم ومن سامحهم فقد خفف وأما القرآن والحديث فلا يجوز قراءته باللحن إجماعا إلا إذا لم يمكن اللاحن التعليم لعجز لسانه كما هو مقرر في كتب الفقه ومن أمر الطالب أيضا بالتبحر في نحو علم النحو فقد شدد ومن اكتفى منه بمعرفة الإعراب الذي يحتاج إليه عادة فقد خفف وقد ينقسم تعلم هذه العلوم إلى فرض كفاية وإلى فرض عين فمثال فرض الكفاية ظاهر ومثال فرض العين في ذلك أن يخرج للشريعة مبتدع يجادل علماءها في معاني القرآن والحديث فإن تعلم هذه العلوم حينئذ يكون في حق العلماء الذين انحصر الاحتياج إليهم في مجلس المناظرة فرض عين فإن لم يخرج للشريعة مبتدع أو خرج ولم يتعين على جماعة كان تعلم هذه العلوم في حق غير من عليه من العلماء فرض كفاية فإن الشريعة كالمدينة العظيمة وهذه العلوم كالمنجنيقات التي على سورها تمنع العدو من الدخول إليها ليفسد فيها فافهم فإن قلت فما الحكم فيما إذا وجد الطالب حديثين أو قولين أو أقوالا يعرف الناسخ من الحديثين ولا المتأخر من القولين أو الأقوال فماذا يفعل فالجواب سبيله أن يعمل بهذا الحديث أو القول تارة وبالقول الآخر تارة ويقدم الأحوط منهما على غيره في الأمر والنهي بشرطه بمعنى أنه يترك العمل بغيره جملة وإن كان أحدهما منسوخا أو رجع عنه المجتهد في نفس الأمر فذلك لا يقدح في العمل به فإن قلت قد تقدم أن الولي الكامل لا يكون مقلدا وإنما يأخذ علمه من العين التي أخذ منها المجتهدون مذاهبهم ونرى بعض الأولياء مقلدا لبعض الأئمة فالجواب قد يكون ذلك الولي لم يبلغ إلى مقام الكمال أو بلغه ولكن أظهر تقيده في تلك المسألة بمذهب بعض الأئمة أدبا معه حيث سبقه القول بها وجعله الله تعالى إماما يقتدى به واشتهر في الأرض دونه وقد يكون عمل ذلك الولي بما قال به ذلك المجتهد لاطلاعه على دليله لا عملا بقول ذلك المجتهد على وجه التقليد له بل لموافقته لما أدى إليه كشفه فرجع تقليد هذا الولي للشارع لا لغيره وما ثم ولي يأخذ علما إلا عن الشارع ويحرم عليه أن يخطو خطوة في شئ لا يرى قدم نبيه أمامه فيه وقد قلت مرة لسيدي على الخواص رضي الله عنه كيف صح تقليد سيدي الشيخ عبد القادر الجبلي للإمام أحمد بن حنبل وسيدي محمد الحنفي الشذلي للإمام أبي حنيفة مع اشتهارهما بالقطبية الكبرى وصاحب هذا المقام لا يكون مقلدا إلا للشارع وحده فقال رضي الله عنه قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مقام الكمال ثم لما بلغا إليه استصحب الناس ذلك اللقب في حقهما مع خروجهما عن التقليد انتهى فاعلم ذلك * (فصل) * فإن قلت إن الأئمة المجتهدين قد كانوا من الكمل بيقين لاطلاعهم على عين الشريعة كما تقدم فكيف كانوا يعقدون مجالس المناظرة مع بعضهم بعضا مع أن ذلك ينافي
Página 26