77

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Editorial

دار الكتاب

Ubicación del editor

إربد - الأردن

Géneros

الْجَدِيدِ حَلَقَةُ دُبُرِهِ؛ لأنَّه أحد السبيلين فأشبه القبل، والقديم: أنه لا ينقض؛ لأنه لا يلتذ بمسِّه، ولا ينتقض بمس العانة والانثيين والإليتين وما بين القُبل والدبر؛ لأنَّه لا يسمى فرجًا، لاَ فَرْجُ بَهِيمَةٍ؛ لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها. وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ، لشمول الأسم، وَمَحَلُّ الْجَبِّ؛ لأنَّه أصل الذكر، وَالذِّكَرُ الأَشَلُّ، وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الأَصَحِّ، لوجود الأسم، والثاني: لا ينقض لزوال الحياة في الأولى، وخروجه عن مظنة الشهوة، وفي الصغيرة حديث ضعيف (١٠٢) ووجهه في محل الجب أنه مس موضع الذكر لا الذكر (١٠٣)، ووجهه في الباقى عدم اللذة، وَلاَ يَنْقُضُ رَأْسُ الأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهُمَا؛ لأنَّه خارج عن سمت الكف. فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاَةُ، بالإجماع، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر، وكذا خطبة الجمعة، وَالطَّوَافُ؛ لأنه صلاة (١٠٤)، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ،

(١٠٢) هو حديث [روي أَنَّهُ ﷺ قَبَّلَ زَبِيْبَةَ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ]. في تلخيص الحبير: باب الاحداث: ج ١ ص ١٣٦: الحديث (١٨): قال ابن حجر: من حديث أبي ليلى الأنصاري. قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ الحَسَنُ، فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ؛ فَرَفَعَ عَنْ قمِيْصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيْبَتَهُ، قال البيهقي: إسناده ليس بالقوى. قلت: وليس فيه أنه ﷺ صَلَّى ولم يتوضأ. ورواه الطبراني عن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: [رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَى الْحُسَيْنِ، وَقَبَّلَ زَبِيْبَتَهُ] وقابوس ضَعَّفَهُ النسائي. وليس في هذا الحديث أيضًا أنه صلَّى عقب ذلك. إ. هـ وفي تهذيب التهذيب: ج ٦ ص ٤٣٥: حرف القاف: الرقم (٥٦٣٣): قال ابن حجر: وقال ابن حبان: كان- أي قابوس- ردئ الحفظ؛ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف. وأبوه ثقة. إ. هـ لهذا فالحديث ضعيف. (١٠٣) قلت: لا يتفق هذا التأويل ونص الحديث الضعيف؛ لأن فيه أنه رفع قميصه، فوقع المس على الذكر لا على موضع الذكر. فلا يستدل بالحديث على عدم النقض، بل ربما يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته، والله أعلم. (١٠٤) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [الطَّوافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ؛ إِلَّا أَنَّ الله أَحَلَّ لَكُمْ فِيْهِ الْكَلاَمَ فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ]. المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ١ =

1 / 79