Cujalat Muhtaj
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Editorial
دار الكتاب
Ubicación del editor
إربد - الأردن
Géneros
Fiqh Shafi'i
كما قاله في شرح المهذب، ولأنه أكثر عملًا إذ يزيد بالسلام ثم بالتكبير والنية وغيرها، وفي صحيح ابن حبان من حديث أبى هريرة مرفوعًا [لاَ تُوْتِرُواْ بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُواْ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ] (٥٤٠) وهو صريح في كراهية وصلِ الثلاث، وَالْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ، لأنه ﷺ كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، متفق عليه (٥٤١) وغيره من الأحايث، أي ولمن زاد الوصل أيضًا، أَوْ تشَهُّدَيْنِ فِي الآخِرَتَيْنِ، للاتباع فيهما، كما أخرجه مسلم (٥٤٢)، ولا يجوز أكثر من تشهدين على الأصح لأنه خلاف المنقول، ولا يجوز الاتيان بهما في غير الأخيرتين لأنه خلاف
المنقول أيضًا.
فَرْعٌ: يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولي ﴿سبِّح﴾ وفي الثانية ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة (﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ والمعوذتين لحديث حسن فيه (٥٤٣).
(٥٤٠) رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر الزجر عن أن يوتر بثلاث ركعات غير مفصولة: الحديث (٢٤٢٠).
(٥٤١) الحديث عن عائشة ﵂، قالت: [كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ آخِرَهَا] رواه مسلم
في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (١٢٣/ ٧٣٧).
(٥٤٢) لحديث سعيد بن هشام بن عامر وحكيم بن أفلح؛ قال: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِيْنِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: [كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثَهُ الله مَا شَاءَ أَنْ
يَبعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَيَتَسَوَّكُ؛ وَيَتَوَضأ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ؛ لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاْ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمدُهُ وَيَدْعُوا، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعْنَاهُ ...] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل: الحديث (١٣٩/ ٧٤٦).
(٥٤٣) عن أبي بن كعب قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِبـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فإذا سلم قال: [سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ] ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر ما يستحب للمرء أن يُسبِّح: الحديث (٢٤٤١). وعن عائشة ﵂: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ =
1 / 277