252

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Editorial

دار الكتاب

Ubicación del editor

إربد - الأردن

Géneros

Fiqh Shafi'i
فِي رُكُوعِهِ، وسجوده لأنه خلاف المنقول فإنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بَيْنَ ذلك (٤٨٩)، وَالصَّلاَةُ فِي الْحَمَّامِ، أي بمسلخه (٤٩٠)، وَالطَّرِيقِ، أي في البنيان للنهي عنهما، وَالْمَزْبَلَةِ، أي موضع الزبل لكثرة النجاسة فيها، وَالْكَنِيسَةِ، أي وكذا البيعة ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها مأوى الشياطين، فإن لم يأذنوا لنا حرمت الصلاة وغيرها؛ لأن لهم منعنا من الدخول كما نمنعهم دخول مساجدنا، ولم يتعرض في الروضة لما ذكرنا هنا، وَعَطَنِ الإِبِلِ، للنهي عنه وعطن الغنم كمأواها ومأوى الإبل لَيْلًا كعطنها، إلا أنها أخف من العطن، وعطن البقر كالغنم قاله ابن المنذر، وَالْمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ (٤٩١)، وَالله أَعْلَمُ،

(٤٨٩) لحديث ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى؛ فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لاسْتَقَرَّ] رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٢٠ ص ١٢٩:
الحديث (١٢٧٨١) وموقوفًا: النص (١٢٧٥٥). قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجاله موثوقون. وعن أبي برزة الأسلمي قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لاَسْتَقَرَّ] رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب صفة الركوع: ج ٢ ص ١٢٣. قال ابن الملقن في التحفة عن حديث أبى برزة: رواه الطبرانى في أكبر معاجمه بإسناد حسن؛ ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (٣٩٢).
(٤٩٠) لحديث أبى سعيد الخدري ﵁ من رواية عمر بن يحيى عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال: [الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها: الحديث (٤٩٢). والترمذي في الجامع:
كتاب أبواب الصلاة: الحديث (٣١٧) وأعلَّهُ الترمذي بالاضطراب، ولقد أحسن الشيخ أحمد محمد شاكر في الجواب وتصحيح الحديث: ينظر تعليق الشيخ ﵀ في الجامع: ج ٢ ص ١٣٣.
(٤٩١) لحديث ابنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: [سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ؛ وَالْمَقْبَرَةُ؛ وَالْمَزْبَلَةُ؛ وَالْمَحْزَرَةُ؛
وَالْحَمَّامُ؛ وَعَطَنُ الإِبِلِ؛ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ] رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة: الحديث (٧٤٧) وإسناده صحيح.

1 / 254