248

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Editorial

دار الكتاب

Ubicación del editor

إربد - الأردن

Géneros

Fiqh Shafi'i
والخط يكون طولًا، وعبارة المصنف تقتضي التخيير فيما ذكره وليس كذلك، فقد قال في التحقيق: فإن عجز عن سترة بسط مصلىً، فإن عجز خطَّ خطًّا، ويندب دفع المار بالأسهل فالأسهل كالصائل، وقَدْرُ الْمُصلَّى، والخط يظهر أن يكون كالشاخص وهو قدر مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ (٤٧٧)، وَالصَّحِيحُ تَحْرِيمُ الْمُرُورِ حِينَئِذٍ، أي حين وجود السترة لقوله ﷺ: [لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ] متفق عليه (٤٧٨)، والثاني: لا، بل يكره ولا وجه له، فإن الإثم إنما يلحق بالحرام، نعم في ابن ماجه أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسُّلاَمُ [أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسُّلاَمُ كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ
سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (أَيْ مُشِيْرًا لِلرُّجُوعِ) فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى النْبِيُّ ﷺ قَالَ: هُنَّ أغْلَبُ] وجه الدلالة أن المرور لو كان حرامًا لَبَيُّنَهُ لكنه حديث ضعيف (٤٧٩)، ولو لم

شرط مسلم. وقول الحاكم (على شرط مسلم) هذا في بعض النسخ على ما يبدو.
* وقوله: أَوْ خَطٌ قُبَالَتَهُ؛ فلحديث أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: [إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْههِ شَيْئًا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ مِنْ أَمَامِهِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصًا: الحديث (٦٨٩). وابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلى: الحديث (٩٤٣).
(٤٧٧) لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: [يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ قَدْرَ الرَّحْلِ وَلَوْ بِدِقَّةِ شَعْرِهِ] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (٩٢٤/ ٢٥١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة الشعر. ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: على شرطهما؛ وليس عندهما أخر.
(٤٧٨) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة؛ باب إثم المار بين يدى المصلى: الحديث (٥١٠). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (٢٦١/ ٥٠٧) وليس فيهما [مِنَ الإِثْمِ]، وإنما هو من رواية عبد القادر الهروى توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، سمع من الدارقطني وغيره؛ ثم هو أحد رواة صحيح البخاري.
(٤٧٩) عن محمد بن قيس، وهو قَاصٌّ عُمَرَ بن عبدالعزيز؛ عن أبيه، وفي رواية عن أُمِّهِ؛ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ. فَمَرَّ بَبْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ الله، أَوْ =

1 / 250