Cujalat Muhtaj
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Editorial
دار الكتاب
Ubicación del editor
إربد - الأردن
Géneros
الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: [ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مَرْفِقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثَلاَثَةً مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا] انتهى. ثم قال البيهقي: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالتَّحْرِيكِ الإِشَارَةُ بِهَا لاَ تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالله أَعْلَمُ. ينظر: السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب الصلاة: باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها: الحديث (٢٨٤٥). (٤١٤) في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير الآية ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]: المسألة الموفية الثلاثين: ج ١ ص ٣٦١؛ قال القرطبي: (إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُواْ فِي الْمُوَالاَهُ بِالتَّحْرِيْكِ عَلَى قَولَيْنِ؛ تَأَوَّلَ مَنْ وَالاَهُ أَنَّ ذَلِكَ يُذَكِّرُ بِمُوَالاَةِ الْحُضُورِ فِي الصَّلاَةِ، وَبأَنَّهَا مُقْمِعَةٌ وَمُدْفِعَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا رَوَى سُفْيَانُ. وَمَنْ لَمْ يُوَالِ رَأَى تَحْرِيْكَهَا عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتَي الشَّهَادَةِ. وَتَأَوَّلَ فِي الْحَرَكَةِ كَأَنْهَا نُطْقٌ بِتِلْكَ الْجَارِحَةِ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالله أَعْلَمُ). (٤١٥) تقدم في التعليق (٣٣٣). (٤١٦) عن عبد الله بن الزبير ﵄، قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذاَ قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبِعِهِ الْوُسْطَى، يُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ] رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١١٣/ ٥٧٩).
1 / 215