100

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Editorial

دار الكتاب

Ubicación del editor

إربد - الأردن

Géneros

وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلُهُ، فَإِنْ تَرَكَ، أي عمدًا أو سهوًا، فَفِي أَثْنَائِهِ، كما في الأكل (١٤٨)، وَغَسْلُ كَفْيْهِ، أي إلى كوعيه (١٤٩)، وهذا الاستحباب ليس لأجل الحدث، بل لتوقع الخبث وإن بَعُدَ قاله الإمام (١٥٠)، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا، كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الإِنَباءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا، للأمر به في الحديث الصحيح، ولا تزول الكراهة إلاّ بغسلهما ثلاثًا (١٥١)، كما نصَّ عليه في البويطي والأصحاب وإنما لم تزل بالأُولَى، وإن كان تيقن طهارة يده بها، لأن الثانية والثالثة مكملة لمعناها، فالتطهير المقصود وإن لم يتم، فإن تيقن الطهارة فلا كراهة، واحترز بالاناء عن البركة ونحوها، والإناء المراد؛ إناء فيه دون قلتين. وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ، للأتباع (١٥٢)، وعدم وجوبهما يدل عليه قوله عَلَيْهِ

(١٤٨) عن أنس بن مالك؛ قال: نظرَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ؛ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [هَا هُنَا] فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ؛ ثُمَّ قَالَ: [تَوَضَّؤُاْ بِسْمِ اللهِ]، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ، حَتَّى تَوَضَّؤُا عَنْ آخِرِهِمْ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: جماع أبواب سُنَّة الوضوء: باب التسمية: الحديث (١٩٢) وقال: هذا أصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ. (١٤٩) اَلْكُوعُ: أو الكَاعُ؛ هو العظم الذي في مَفْصِلِ الكَفِّ، يلي الإبهامَ، وأمَّا الذي يلي الخِنْصَر فَكُرْسُوْعٌ؛ بضمِّ الكافِ؛ والْمَفْصِلُ؛ رُسْغٌ ورُصْعٌ. ينظر: دقائق المنهاج للنووى: ص ٣٤. (١٥٠) لحديث عثمان ﵁؛ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ [أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ؛ فَتَوَضَّأَ؛ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوْعَيْنِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي ﷺ: الحديث (١٠٩). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب صفة غسلهما: الحديث (٢١٥). (١٥١) لحديث أبي هريرة ﵁ قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: [إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ؛ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترًا: الحديث (١٦٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء: الحديث (٨٧/ ٢٧٨). (١٥٢) لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري؛ [أنه وصف وضوءَ رسول الله ﷺ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ =

1 / 102