فإذا تيمم باجتهاده فقد أدى (١) فرضه، ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر. قاله أبو بكر النعالي (٢).
تنبيه: هذا الفرق ضعيف جدًّا؛ لأن القدر (٣) الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء هو ما [غلب] (٤) عليه من النجاسة، وبذلك يتوصل إليه في التراب، ولأن الاجتهاد في المياه تجويز (٥) طرو النجاسة، التي لم تغيرها (٦)، عليها ممكن تجويزه في الأرض أيضًا، مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنبة الطاهر منها قليل، وهو في الكثير غير معتبر، مع أن اعتبار التجويزات بغير علامات لا أصل له في الشرع، وهو من الوساوس (٧).
٢٩ - وإنما قالوا فيمن افتتح الصلاة بالمسح على الخفين تبطل صلاته إذا بدت قدمه في الصلاة، وقالوا فيمن وجد الماء في صلاته بالتيمم إنها لا تبطل؛ لأن من افتتح الصلاة بالمسح على الخفين إنما بطلت ببطلان المسح الذي قام مقام الغسل، وصارت القدم [لا] (٨) مغسولة ولا ممسوحة، ولا كذلك وجود الماء؛ إذ ما يجب بوجوده بطلان (٩) الصلاة، ألا ترى أن المريض يتيمم مع وجود الماء، ولا يجوز له أن يصلي بالمسح مع ظهور القدمين وعدم غسلهما على
_________
(١) (أ) و(ب) ودي.
(٢) في جميع النسخ أبو بكر الثعالبي والتصويب من (م).
وهو محمد بن سليمان، وقال بعضهم محمد بن إسماعيل، وقال آخر محمد بن بكر بن الفضل النعالي، نسب إلى عمل النعال. أخذ عن أبي إسحاق بن شعبان، وأبي بكر بن رمضان، وبكر بن العلاء القشيري وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي، وعبد الغني بن سعيد الحافظ، وأبو بكر بن عقال الصقلي، وأبو عبد الله بن الحذاء. جالسه القابسي وأثنى عليه. توفي سنة ثمانين وثلاثمائة للهجرة. ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك: ٦/ ٢٠٢، ٢٠٣.
(٣) في الأصل و(أ) العذر.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) في (أ) تجدير طرو الماء النجاسة.
(٦) (ب) تغير مما.
(٧) يوجد تعليق في هامش الأصل لكنه غير مقروء. وفي (ب) و(ح): من الوسواس.
(٨) ساقطة في (ب).
(٩) في (أ): وجد أن.
1 / 97