للمحدث التيمم إذا رفع عليه في ثمن الماء؛ لأن المحرم مختار للبس الخف، ولو شاء لمشى من غير خف، وفي التيمم هو مضطر غير مختار، فكان أعذر. قاله عبد الحق (١).
٢٧ - وإنما يقطع الصلاة من سقطت جبيرته فيها، ولا يقطع من طرأ عليه الماء في أثناء الصلاة، مع أن المسح على جبيرة القرحة مشروط بكونها على القرحة، إذ لو مسح على الجبيرة وهي بالأرض ثم وضعها على القرحة بعد المسح لم يجزه باتفاق، والصلاة بالتيمم مشروطة بفقدان الماء، والشرط قد بطل في كلا (٢) الصورتين فيلزم بطلان المشروط؛ لأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المسح، قد انتفي عن العضو انتفاءً حسيًّا، ضرورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه، فيلزم انتفاؤه حكمًا؛ لأن موضعها حينئذٍ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو (٣) التيمم، ولم ينتف عن العضو حسًا، وإنما النظر الآن في حكمه هل يبطل أم لا؟ ولا يلزم من بطلان حكم المشروط، حيث أن المشروط منتف حسًا، بطلان حكمه حيث هو غير منتف حسًا.
وإنما (٤) سقوط الجبيرة بمثابة قطع إصبع ونحوها من بعض أعضاء التيمم في الصلاة؛ لأنه حينئذٍ ينتفي المشروط وهو التيمم عن (٥) تلك اللمعة حسًا لبقاء موضع القطع لمعة فينتفي حكمه كالجبيرة ففي هذا يقطع كما يقطع في الجبيرة (٦).
٢٨ - وإنما يعيد في الوقت من تيمم على موضع نجس (٧)، ويعيد أبدًا [من] (٨) توضأ بماء غير طاهر مع أن الكل طهارة حدثية؛ لأن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيد لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد،
_________
(١) لم أجد هذا الفرق في النكت فلعله ذكره في كتاب آخر.
(٢) كذا في جميع النسخ والصواب كلتا. وفي هامش الأصل تعليق غير مقروء.
(٣) في الأصل و(أ): وهو.
(٤) سائر النسخ وأما والمثبت من (ح).
(٥) في الأصل على.
(٦) انظر المعيار جـ ١/ ٦٦.
(٧) المدونة ١/ ٤١ - ٤٨.
(٨) في الأصل: إدا، وفي (أ) ساقطة.
1 / 96