جنبًا، لجبّ الإِسلام ما قبله، ولم يقل باستحباب الوضوء، مع أن مقتضى عموم الإِسلام يجب [ما قبله] (١) شامل لأسباب الطهارتين (٢)، لأن الوضوء خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٣)، وبمقتضى عموم قوله ﵊: "لا يقبل الله [صلاة] (٤) أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٥) فبقي (٦) الغسل داخلًا في العموم الأول ولم يعارضه شيء.
قاله شيخ شيوخنا (٧) أبو عبد الله بن مرزوق (٨)، رحمه الله تعالى (٩).
٢٢ - وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن العرب من عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن أو لأمر طارئ، والرجلان
_________
= أصله من البصرة سكن بغداد، وولي القضاء، ثم قضاء القضاة إلى أن توفي سنة ٢٨٢ هـ. وكان مولده عام (٢٠٠ هـ).
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٩٢ - ٩٥.
محمد بن مخلوف: شجرة النور: جـ ١، ص ٦٥.
أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا: ص ٣٢ - ٣٦.
محمد بن إسحاق النديم، الفهرست ص ٢٨٢.
(١) ساقطة من (ح). وهذه قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده ١/ ٩٣، ٩٤. ورواه مسلم في حديث طويل بلفظ "أما علمت أن الإِسلام يهدم ما كان قبله". النووي على مسلم ٢/ ١٣٨.
(٢) في الأصل و(أ): الطهارة والتصويب من (ب) و(ح).
(٣) المائدة / ٦.
(٤) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش.
(٥) متفق عليه، وهذا اللفظ لأبي داوود ١/ ١٤ وانظر فتح الباري ١/ ٢٠٦ والنووي على مسلم ٣/ ١٠٤.
(٦) (ح): فيبقى.
(٧) (أ)، (ب) الشيخ.
(٨) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني. وصفه صاحب النيل بأوصاف كثيرة لم يصف بها إلا القليل. أخذ عن أئمة منهم أبو محمد عبد الله ابن الإمام الشريف التلمساني وسعيد العقباني وابن عرفة وغيرهم. وعنه جماعة كالثعالبي والقلشاني وابن العباس وقاضي غرناطة ابن أبي يحيى وأخوه أبو الفرج والقلصادي والمازوني وابن زكري وابن مرزوق الكفيف والحافظ التنسي وغيرهم. له تآليف كثيرة في فنون مختلفة، وله فتاوي مختلفة نقل منها الونشريسي في معياره والبرزلي في نوازله. توفي سنة ٨٤٢ هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٩٣ - ٢٩٩.
الحفناوي: تعريف الخلف (عن النيل) ١/ ١٢٨ - ١٤٠.
(٩) انظر تفصيل هذا الفرق في المعيار ١/ ٤١ - ٤٦.
1 / 92