تنبيه: ألزم بعض الشيوخ القاضي أبا الوليد (١) القائل إن مسح الشعر أصل لا بدل (٢) أن يسقط المسح على (٣) الأصلع، كما يسقط الغسل عن الأقطع، ولا قائل به.
٢٠ - وإنما أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (٤) على المشهور، خلافًا لأبي يعقوب الرازي (٥)، ولم يوجبوا الفراق على من تيقن العصمة وشك في الطلاق؛ لأن الوضوء أيسر من الطلاق، وأيضًا أسباب نقض الوضوء متكررة غالبًا بخلاف أسباب الطلاق.
تنبيه: لما قرر القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام (٦) الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء، قال: ما أشار إليه في المدونة من الفرق أحسن، وذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط، وذلك مانع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول مانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه، والنكتة أن المشكوك فيه مطرح (٧)، فالشك في حصول الشرط يوجب
_________
(١) لم أستطع الجزم هل هو الباجي أو ابن رشد، وقد مضت ترجمتاهما.
(٢) في (ب) لا بد.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب عن.
(٤) ما لم يكن مستنكحًا انظر المدونة ١/ ١٤.
(٥) أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن عبد الله الرازي، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل، كان فقيهًا عالمًا عابدًا زاهدًا. ولي قضاء الأهواز. وهو أحد كبار الفقهاء البغداديين في المذهب المالكي. توفي مقتولًا، وهو يقوم بواجبه في النهي عن المنكر. ابن النديم: الفهرست ٢٨٣، عياض: ترتيب المدارك ١/ ٥٠، ٥/ ١٧، ١٨.
(٦) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير التونسي، قاضي الجماعة بها، سمع أبا العباس البطراني، وأخذ عن أبي عبد الله بن هارون وابن جماعة وغيرهم. من تآليفه شرحه على مختصر ابن الحاجب وتقاييد أخرى.
كانت ولايته القضاء سنة ٧٣٤ هـ وتوفي سنة ٧٤٩ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب ص ٣٣٦.
محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١/ ٢١٠.
أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص ١٦١ - ١٦٣.
(٧) يوجد تعليق في هامش الأصل شبه ممحو لم أستطع قراءته.
1 / 90