بالحدث؛ لأن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، [فجاز تفريق النية على أركانه (١)، ولا كذلك الصلاة فإِنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوز فيها التفريق اليسير] (٢)، فلا يجوز تفريق النية على أركانها وفيه نظر.
١٥ - وإنما قال سحنون في الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي (٣) الحيض أنه يجزيها وإذا نوت الجنابة لم يجزها؛ لأن (٤) الحيض آكد، إذ موانعه أكثر؛ لأنه يمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة، فكان حكمه أشد وأغلظ من حكم الجنابة، فإِذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة، بخلاف العكس (٥).
تنبيه: خرج الباجي (٦) نفي التأكيد بقراءة الحائض.
١٦ - وإنما يجبر المسلم زوجته (٧) الكتابية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعًا من الوطء، كان له إجبارها على
_________
(١) (أ) أركانها.
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) في (أ) فتقوى.
(٤) (ب) كان.
(٥) انظر المقدمات ١/ ٦٠ والمواق والحطاب ١/ ٣٧٤.
(٦) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أصلهم من بطليوس، ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس، أخذ عن أبي الأصبغ ومحمد بن إسماعيل وأبي محمد مكي وغيرهم. رحل إلى الشرق سنة ٤٢٦ هـ فبقي يتجول في بلاد الشرق (١٣) سنة. سمع من المطوعي وأبي بكر سحنويه وابن محرز وابن محمد الوراق. ودرس في بغداد فترة. سمع من الفقهاء في بغداد كأبي الفضل بن عروس، ثم رجع إلى الأندلس. تفقه به خلق كثير من أجلة العلماء، منهم أبو بكر الطرطوشي وأبو عبد الله الحميدي وأبو علي الجياني، سمع منه حافظا المشرق والمغرب: الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وجرى بينه وبين ابن حزم الظاهري مناظرت. من تآليفه التسديد إلى معرفة التوحيد، وسنن المنهاج، وأحكام الفصول في أحكام الأصول والاستيفاء شرح به الموطأ، والمنتقى كذلك في شرح الموطأ، وهو انتقاء لكتابه الأول، وكتاب الإِشارات في أصول الفقه. توفي سنة ٤٧٤ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ١٢٠ - محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية جـ ١/ ١٢٠ - ١٢١ أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا (دار الآفاق الجديد بيروت ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ص ٩٥)، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢: ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٧) (ح) زوجه.
1 / 87