الجارية (١)؛ لأن الصبي خلق من تراب فإِذا مسه الماء طابت رائحته والمرأة [خلقت] (٢) من ضلع، فإِذا (٣) مسه الماء زاد نتنًا.
تنبيه: قال ابن بشير (٤): وتفرقة ابن وهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى من ضلع ليس بشيء؛ لأن المخلوق من تراب ومن ضلع [هو] (٥) آدم وحواء، وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة ومتغذ في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.
٩ - وإنما قال مالك في الإِناء يلغ فيه الكلب، إن كان يغسل سبعًا، ففي الماء (وحده) (٦) دون الطعام (٧)، مع أن الحديث (٨) ليس فيه تخصيص الماء من غيره؛ لأن أواني الماء هي التي يجدها الكلاب غالبًا ويبتذلها الناس، ولا تكاد (٩) تصان (١٠)، وأما أواني الطعام فشأن الناس التحفظ عليها، وهي المصونة عن
_________
= خلق لا يحصى، منهم الليث وابن أبي ذئب والسفيانان، ومالك، وصحبه عشرين عامًا. من تأليفه سماعه لمالك وموطأهُ الكبير والصغير وجامعه الكبير وغيرها. روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم. خرج له البخاري. توفي سنة ١٩٧ هـ. وكان مولده سنة ١٢٥.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٣٢، ١٣٣، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٨، ٥٩.
(١) في المدونة قال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء ١/ ٢٧.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في سائر النسخ: وإذا.
(٤) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي كان من العلماء المبرزين في المذهب. تفقه على أبي الحسن اللخمي الذي كانت تربطه به قرابة، وتعقبه في كثير من مسائله في التبصرة، وقد أخذ عن الإِمام السيوري. ومن تآليفه كتاب التنبيه، وكتاب جامع الأمهات، والتذهيب على التهذيب، وكتاب المختصر، ذكر فيه أنه أكمله سنة ٥٢٦. ذكر أنه قتل شهيدًا، قتله قطاع الطريق في عقبة، وقبره معروف بها. قال صاحب الديباج: إنه لم يقف على تاريخ وفاته.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج: ص ٨٧، محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية: جـ ١/ ١٢٦.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) المدونة ١/ ٥.
(٨) يعني قوله ﷺ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" متفق عليه انظر فتح الباري ١/ ٢٣٩، ٢٤٨ والنووي على مسلم جـ ٣/ ١٨٢، ١٨٣.
(٩) (أ) يكاد، وكذلك (ح) مصوبة في الهامش.
(١٠) في (أ): يصان.
1 / 84