70

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigador

حمزة أبو فارس

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
٢ - وإنما لا يطهر ناب الفيل بالصلق (١) على المشهور، ويطهر جلد الميتة بالدباغ (٢)؛ لأن تأثير الدبغ (٣) في الجلد أقوى من تأثير الصلق في ناب الفيل. ٣ - وإنما أثر القليل من النجاسة في الكثير من الطعام، ولم يؤثر في الكثير من الماء؛ لأن الماء له مزية التطهير، أي أنه يطهر غيره بخلاف سائر المائعات. ٤ - وإنما استحب مالك للمرضع أن تتخذ ثوبًا للصلاة (٤)، ولم يستحب لذي الدمل والجرح؛ لأن سبب عذر الأول منفصل عنه (٥)، وسبب عذر الثاني متصل به (٦). ٥ - وإنما يستحب غسل الخارج من الجرح والدمل إذا تفاحش ويجب (٧) غسل ما تفاحش من دم البراغيث (٨)، لأن ملازمة الدمل والخارج [منها] (٩) أكثر، لأنه لا يختص بزمن (١٠) النوم دون اليقظة، ولا بزمن (١٠) اليقظة دون النوم، فكان غسله لذلك أشق (١١). ٦ - وإنما يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها (١٢)، ولا يعفى

= ممن ترجم له: - ابن فرحون: الديباج ص ٢٧٨، ٢٧٩، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص ٩٨، ٩٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٢٩. (١) كذا في جميع النسخ بالصاد والمعروف في اللغة السلق بالسين: الطبخ بالماء الحار انظر القاموس والمصباح (سلق). (٢) هذا على غير مشهور المذهب بالنسبة لجلد الميتة ولو أن ذلك رأى جمهور العلماء، انظر المواق ١/ ١٠١ عند قول خليل (وجلد ولو دبغ) وانظر المدونة ١/ ٩١. أما بالنسبة لناب الفيل فإِن ذلك هو المشهور. ويرى ابن الماجشون جواز بيعه انظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٢ (و)، مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم ١٠٨٤٦ بتونس. (٣) (ب) الدباغ. (٤) المدونة ١/ ٢٧. (٥) في الأصل، (ب): به. (٦) في الأصل، (ب)، (أ): منفصل عنه. (٧) (أ): ويستحب. (٨) المدونة ١/ ١٩، ٢٣ وانظر مختصر ابن عرفة جـ ١، ورقة ٤ (ظ). (٩) ساقطة من (أ). (١٠) (ح) و(أ): بزمان. (١١) (ب) أشد. (١٢) المدونة ١/ ٢٠، ٢١.

1 / 82