Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigador
حمزة أبو فارس
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(١) (ح) قيل. (٢) (أ)، (ب) بصوم، تصحيف. (٣) (ب) وقيل، تصحيف. (٤) (ح) مما له. (٥) في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح). (٦) (ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ. (٧) انظر المدونة ٢/ ٢٤، ٢٥. (٨) سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح). (٩) من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق ٢٥٩ وسنشير إلى ذلك. (١٠) (أ) الحوج، تصحيف. (١١) انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب ٤/ ١٦٨ - ١٧٠. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص ٣٨٨ عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٧ والنووي على مسلم ١١/ ٧٦ - ٨٢. ١٧/ ٩٦، ٩٧. (١٢) (أ) ولو ذلك، سهو. (١٣) (ح) عظم، تحريف. (١٤) في الأصل و(أ): أنَّه. (١٥) انظر النكت ص ٦٧.
1 / 208