164

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigador

حمزة أبو فارس

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (١) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] (٢) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (٣) اعتكافه بموضعه أفضل. ١٧٩ - وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (٤) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (٥)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.

(١) في الأصل: قد نذر. (٢) ساقطة من (ب). (٣) في الأصل كان ثم اعتكاف. (٤) (ح): وإن جاز. (٥) انظر: ١/ ٢٠٥.

1 / 176