Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigador
حمزة أبو فارس
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Maliki
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigador
حمزة أبو فارس
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(١) في (ب) وإنما هي. (٢) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. (٣) في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح). (٤) انظر المدونة ١/ ٢٣٤. (٥) ساقطة من (ب) و(ح). (٦) ساقطة من (أ). (٧) انظر المدونة ٣/ ٣٢٥. (٨) اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / ٢١. (٩) في (أ) و(ب) المدين، وهو تصحيف. (١٠) في (ح): التقويم، وفي (أ) و(ب): التقديم. (١١) في (ح): الغرم. (١٢) الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه. (١٣) سائر النسخ فيه والمثبت من (ح). (١٤) انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع ٢/ ١٧ - ١٨.
1 / 144