96

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigador

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

بدون ناشر

Número de edición

الثانية ١٤١٠ هـ

Año de publicación

١٩٩٠ م

Géneros

والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن. ويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده١، وبيع ما لم يقبض٢.

١ حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام ﵁ أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده "٢/ ٢٥٤". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك "٣/ ٥٢٥"، وقال: "حديث حسن". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك "٢/ ٧٣٧". وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "٢/ ١٥٦". ورواه أيضًا عبد الله بن عمرو ﵁ أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا. وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين "٣/ ٥٢٦"، وقال "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق "٧/ ٢٥٩". وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "٢/ ٧٣٧". راجع في ذلك أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٥"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "٢/ ٥٤" و"ذخائر المواريث" "١/ ١٩٨"، و"نصب الراية" "٤/ ١٨"، ومجمع الزوائد" "٤/ ٨٥". ٢ حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "٣/ ٨" عن حكيم بن حزام ﵁ بلفظ: "أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله ﷺ إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: "يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه". =

1 / 112