119

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigador

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

بدون ناشر

Número de edición

الثانية ١٤١٠ هـ

Año de publicación

١٩٩٠ م

Géneros

سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول ﷺ قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ١. والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته٢.

= له ترجمة في: "تاريخ بغداد" "٩/ ٣٧٥"، و"تذكرة الحفاظ" "٢/ ٥٦٥"، و"خلاصة تذهيب الكمال" "ص: ١٦١"، و"شذرات الذهب" ٢/ ٢٠٣"، و"طبقات الحنابلة" "١/ ١٨٠".
١ "٤٤" سورة النحل.
٢ كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٦".
فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها]:
وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.
والأمارات على ضربين:
أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.
والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.
منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم

١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "٤/ ٣١١"، = والقاموس "١/ ٣١٩"، ومعجم مقاييس اللغة "٤/ ١٨١- ١٨٢".
وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "١/ ٢٨٢" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية".
ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: ٢١- ٢٣".

1 / 135