116

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigador

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

بدون ناشر

Número de edición

الثانية ١٤١٠ هـ

Año de publicación

١٩٩٠ م

Géneros

وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلا كالموجب للعلم. وأيضًا: فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فرق بينهما. ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [٨/ ب] الفعل على الفاعل، والإحكام والإتقان على قصده إليه وعلمه به، وبين ما دل بالمواضعة مثل: الفعل والقول الدَّالَّين على ما وضعا له من المعاني. والرجل الدال على الطريق يسمى دليلا، وهو مجاز؛ لأن شخصه ليس بدليل، وإنما الدليل قوله أو فعله. والاستدلال: طلب الدليل. والمستدل هو: الطالب للدليل. فإذا طالب السائل المسئول بالدليل فهو مستدل؛ لأن السائل يطلبه من المسئول، والمسئول يطلبه من الأصول. والمستدل عليه هو: الحكم. والمستدل له يحتمل الحكم، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل.
فصل: [تعريف في الدلالة]: وأما الدلالة١: فهي مصدر قولهم: دلَّ يدلُّ دلالة، ويسمى

١ عرف أبو البقاء الفتوحي الدلالة بقوله: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. انظر: "شرح الكوكب المنير" "ص: ٣٨".

1 / 132