210

El instrumento en el análisis de la autoridad

العدة في إعراب العمدة

Editor

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Editorial

دار الإمام البخاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

(بدون تاريخ)

Ubicación del editor

الدوحة

Géneros

قولُه: "ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله": تقدّم تقدير المتعلق، ومحلّ قولُه "ولم يغسله". وسيأتي تمام الكلام على "لم" في الذي بعد هذا الحديث، وفي الثالث من "باب الجنابة".
الحديث الرابع
[٢٨]: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "جاء أعرابى فبال في طائفة المسجد فزجره النّاس فنهاهم النَّبِيّ في فلَمَّا قضي بوله أمر النَّبِيّ ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه" (١).
قال الشيخ تقيّ الدين: "الأعرابي" منسوبٌ إلى "الأعراب"، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إِلَى الجمع دون الواحد، فقيل: إنه جرى مجرى القبيلة كـ"أنمار"، وقيل: لأنه لو نسب إِلَى الواحد، وهو "عرب" لقيل: "عربي"، فيشتبه المعني، فإنّ العربي كلّ مَن هو من ولد إسماعيل ﵇، سواء كان بالبادية أو بالقري، وهذا غير المعنى الأوّل (٢).
قولُه: "فبال في طائفة": المراد: "فشرع في البول"، بدليل قوله "فلَمَّا قضى بوله".
وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.
والإضافة في "طائفة" مقدّرة بـ"في"، أي: "قطعة في المسجد". ويبعد أن يقدر بـ"من"؛ لأنّ الثاني لا يصح أن يكون خبرًا عن الأوّل، بخلاف: "خاتم حديد" (٣).

= (ص ١٢٦)، وخزانة الأدب (٣/ ٢٢٤)، وشرح المعلقات للزوزني (ص ٣٨)، والعمدة لابن رشيق (٢/ ٨٦)، والكتاب (٢/ ١٤٢)، والمعجم المفصل (٦/ ٥٧١).
(١) رواه البخاري (٢٢١) في الوضوء، ومسلم (٢٨٥) في الطهارة.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٢١).
(٣) راجع: رياض الأفهام (٣/ ٤٧)، الإعلام لابن الملقن (٤/ ٢٠٨)، شرح القطر (ص ٢٩٨).

1 / 213