150

El instrumento en el análisis de la autoridad

العدة في إعراب العمدة

Investigador

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Editorial

دار الإمام البخاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

(بدون تاريخ)

Ubicación del editor

الدوحة

Géneros

قوله: "بيمينه": "الباء" للإلصاق، يتعلّق بـ "يمسكنَّ".
وجملة "وهو يبول" في محل الحال من "أحدكم"، والرابط " الواو" والضمير.
و"لا يتمسح" و"لا يتنفس" [معطُوفان] (١) على الأول.
و"من الخلاء" و"بيمينه" يتعلّقان بـ "يتمسح"، و"الباء" للإلصاق، و"من" لابتداء الغاية، و"في" للظرفية.
وتقدّم القول على "من" في العاشر من أوّل الكتاب، و"الباء" تقدمت في الحديث قبل هذا، وفي الرابع من أول الكتاب.
ومعنى النهي عن الإلصاق هنا في "الباء": أن لا يجعلها آلة المسح ولا ملتصقة بآلة المسح.
ومعنى البيان: دخول الجنس تحتها، وتقدّر بـ "الذي".
ومعنى النهي عن التنفس عند بعضهم: الطب (٢)، حتى قيل: إنّ رجلًا نهش بأسنانه قطعة لحم وطرحها لكَلب فأكلها الكلب فمات من حينه؛ لأنّ في أسنان الإنسان [سُمًّا] (٣) يؤذي غير صاحبه.

(١) بالنسخ: "معطوفات".
(٢) يعني أنه نهي للحفاظ على صحة الآخرين إذا شرب أحدهم من نفس الإناء، لأن الأواني وسيلة لانتقال أسباب بعض الأمراض كما هو مشهور في الطب.
(٣) في الأصل: "سم"، والصواب المثبت.

1 / 153