Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Editorial
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(١) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟ (٨/ ١٦) (ح ١٤١٢٠)، واللفظ له، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره (١١/ ٣٢) (ح ٢١٢٤٣)، قال عنه ابن المنذر: (وثبت عن ابن عباس). مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦. (٢) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟ (٨/ ١٤) (ح ١٤١٠٦)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره (١١/ ٣٢) (ح ٢١٢٤٥)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٦/ ٣٠ - ٣١)، قال ابن حجر: (بإسناد جيد). الدراية ٢/ ١٦٠، وجاء عن أبي هريرة ﵁ عند ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. (٣) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٩.
1 / 148